تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
كلّ غسلة لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل . [ 344 ] مسألة 37 : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر ( 1 ) وإن غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر . [ 345 ] مسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ ( 2 ) ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته ( 3 ) أيضاً لانغساله بغسل الثوب . [ 346 ] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف ، لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً بل يطهر المحلّ النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا يقال : إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك ( 4 ) إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمَّ انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمَّ انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكفّ لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا . نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب
شرح
( 1 ) - الأحوط في الشعر الكثير الكثيف هو العصر . ( 2 ) - إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى موضعه . ( 3 ) - أي : بطهارة ظاهره . ( 4 ) - الأحوط في الصور الثلاث استمرار جريان الماء بحيث يصل ثانياً إلى الموضع الطاهر .