تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الشيء المتنجّس . [ 336 ] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها ، تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان . [ 337 ] مسألة 30 : النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأنّ الجلد والخيط ( 1 ) ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن . [ 338 ] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجّساً فأُذيب ينجس ظاهره وباطنه ( 2 ) ، ولا يقبل التطهير إلّا ظاهره ، فإذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ( 3 ) ، وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله ( 4 ) وإن كان مثل القِدر من الصُّفر . [ 339 ] مسألة 32 : الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة . [ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم
شرح
( 1 ) - إن لم يكن رخواً يحمل مقداراً معتدّاً به من الماء . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - ممنوع ؛ لكونه طرفاً للعلم الإجمالي . ( 4 ) - ما لم يظهر باطنه بالاستعمال .