ونحوها ممّا هو متعارف ( 1 ) ، وفي الجورب إشكال إلّا إذا تعارف لبسه بدلًا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار ( 2 ) التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء ، لكنّ الأحوط اعتبار زوالها كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً .
[ 349 ] مسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع .
[ 350 ] مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 3 ) ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلّا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه ، لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
[ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
[ 352 ] مسألة 4 : إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها ، فتكون مطهّرة إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ( 4 ) ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب .
[ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم ( 5 ) بزوالها على فرض الوجود .
[ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش
شرح
( 1 ) - لا وجه للاختصاص به .
( 2 ) - التي لا تزول عادة إلّا بالماء ، كما في الاستنجاء بالأحجار .
( 3 ) - لا إشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي ويصل إلى الأرض حينه .
( 4 ) - أو كان طرفاً للعلم الإجمالي بالنجاسة .
( 5 ) - بل يجب المشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود .