[ 332 ] مسألة 25 : إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيها وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .
[ 333 ] مسألة 26 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ( 1 ) ، ولو أريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة .
[ 334 ] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس ( 3 ) في الكرّ أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء ( 4 ) في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً .
[ 335 ] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفوريّة ( 5 ) بعد صبّ الماء على
شرح
( 1 ) - الظاهر إمكان تطهيره بإخراج الغسالة فوراً بالمغرفة أو بثوب يجذبها ، نظير الظروف الكبار كما يأتي .
( 2 ) - لا إشكال فيه بعد انفصال الغسالة من المحلّ المتنجّس فوراً .
( 3 ) - مع زوال العين عرفاً وانفصال الغسالة ولو بالتحريك أو بإدامة صبّ الماء .
( 4 ) - وخرج ولو بالتحريك ونحوه .
( 5 ) - على الأحوط .