تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ( 1 ) ، وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال ( 2 ) ، وكذا في مسح التراب عليها ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجصّ والنورة ، نعم يشكل كفاية المطليّ بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلّا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ( 3 ) ، ويشترط طهارة الأرض وجفافها ( 4 ) ، نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرّة ( 5 ) ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ ( 6 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب
شرح
( 1 ) - المذكور في النصّ هو الذراع لا الخطوة . * * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، ح 1 ، ج 3 ، ص 457 . ( 2 ) - والأقوى عدم الكفاية . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - على الأحوط فيهما . ( 5 ) - مع صدق الجفاف . ( 6 ) - وهو الأقوى ، وكذا في نعل الدابّة والعصا والخشبة والجورب وأمثالها ، وكذا العربات والسيّارات ونحوهما ، لعموم التعليل بقوله : « إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً » . * * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، ح 2 و 3 و 4 ، ج 3 ، صص 457 و 458 .