[ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث ( 1 ) حتّى في الكثير .
[ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماءً ثمَّ يفرغه ثلاث مرّات .
[ 322 ] مسألة 15 : إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة ( 2 ) .
[ 323 ] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ( 3 ) ولا العصر ولا التعدّد وغيره ، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء ( 4 ) الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أوّلًا ، نعم لو
شرح
( 1 ) - لا يترك التثليث في إناء ولوغ الكلب والخمر ؛ والسبع في إناء شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ .
( 2 ) - فيما إذا كانت الشبهة مفهوميّة ، وأمّا في المصداقيّة فالأحوط التعدّد .
( 3 ) - الأحوط اعتبار ذلك ولو بتحريكه في الماء حتّى يصدق الغسل .
( 4 ) - لا يكفي في تطهير أعماق مثل الصابون والحنطة نفوذ الرطوبة والنداوة ، بل يعتبر نفوذ الماء بوصف مائيّته وإطلاقه وإحاطته بجميع أجزاء المتنجّس واستهلاك الرطوبة النجسة فيه ، وحصول العلم بذلك مشكل .