ذمّة المنكر ، فتأمّل . وإمّا إلى وجود المانع عنه ، كإبطال الحقوق كثيراً كما فيما لا يُعلم إلّا من قِبَله وسدّ باب الأمانات ، ولزوم الخلود في الحبس إلى غير ذلك من الموانع .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من الوجه للخروج عن الأصل بعضه ممّا يصلح بنفسه أنْ يصير دليلًا على الخروج ، كلزوم إبطال الحقوق وسدّ باب الأمانات . وبعضه ممّا لا يصلح له بنفسه بل يحتاج إلى دليل يدلّ على كفايته في مقام الخروج والرجوع عمّا اقتضاه الأصل ، فارْجع إليه وتأمّل فيه .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 473
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٧٣