والديلمي « 1 » ، وابنا حمزة « 2 » وسعيد « 3 » ، والفاضل « 4 » ، وولده « 5 » ، بل في المسالك « 6 » نسبته إلى المتأخّرين .
ثانيها : الضرب ، حتّى يجيب ، حكاه المصنّف « 7 » وجماعة « 8 » قولًا في المسألة . لكن صرّح بعض مشايخنا « 9 » بعدم وجدان القائل به .
ثالثها : القضاء عليه بعد قول الحاكم له : ( أجِب وإلّا جعلتُكَ ناكلًا ) وهو صريح كلام الشيخ في المبسوط حيث قال : « فأمّا القسم الثالث : وهو ما إذا سكت ، أو قال :
( لا أقرّ ولا أنكر ) ، قال له الحاكم ثلاثاً : ( إمّا أجبت عن الدعوى ، وإلّا جعلتُكَ ناكلًا ورددنا اليمين على خصمك ) . وقال قوم بحبسه حتّى يجيبه بإقرار أو إنكار » إلى أن قال : « والأوّل يقتضيه مذهبنا ، والثاني أيضاً قويّ » « 10 » انتهى كلامه .
وهو المحكي عن الحلي في السرائر قائلًا بأنّه « الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا » « 11 » . وعن العلّامة في موضع من قواعده « 12 » ، وعن القاضي قائلًا بأنّه
هامش
( 1 ) المراسم العلوية : 232 .
( 2 ) الوسيلة : 212 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 524 .
( 4 ) قواعد الأحكام : 3 / 440 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : 4 / 332 .
( 6 ) مسالك الأفهام : 13 / 465 .
( 7 ) شرائع الإسلام : 4 / 875 .
( 8 ) كما حُكى في المسالك : 13 / 465 ؛ القواعد : 3 / 440 ؛ والإيضاح : 4 / 332 .
( 9 ) راجع جواهر الكلام : 4 / 207 .
( 10 ) المبسوط : 8 / 160 .
( 11 ) السرائر : 2 / 163 .
( 12 ) قواعد الأحكام : 3 / 439 ؛ جواهر الكلام : 40 / 207 .