تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
المحكيّ عن الشيخ في الخلاف « 1 » والغنية « 2 » المعتضد بالشهرة المحقّقة ، مضافاً إلى دلالة ما ستسمعه من النصوص المتظافرة عموماً وإطلاقاً ، وخصوص رواية ابن أبي يعفور « 3 » هذا . ولكن في المسألة أقوال أخر لا بأس بالإشارة إليها : أحدها : القول بسماعها مطلقاً ، وهو المحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط « 4 » ، ومستنده غير معلوم ؛ ولعلّه عموم أدلّة البيّنة المخصّصة بما عرفته من الأدلّة . ثانيها : التفصيل بين ما إذا اشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين ، وبين ما إذا لم يشترط ذلك ، فلا تسمع في الأوّل وتسمع في الثاني ، وهو خيرة جماعة كالمفيد « 5 » وابن حمزة « 6 » والقاضي « 7 » على ما حُكي عنهم ، محتجّاً بأنّ كلّ حالة يجب عليه الحق بإقراره فيجب عليه بالبيّنة كما قبل اليمين . وفيه أوّلًا : أنّه قياس وجمع بينهما في الحكم من غير دليل يقتضيه . وثانياً : أنّ الفارق في المقام موجود وهو قيام الإجماع ودلالة النصّ في الإقرار على السماع ، ودلالة النص على عدمه في البيّنة ، مضافاً إلى كون الإقرار أقوى من البيّنة ، لِما ذكرنا سابقاً من كون المقرّ يلزم بإقراره ولو لم يكن عند الحاكم ، بخلاف البيّنة . هكذا أجيب عن الاحتجاج المذكور ، ولكن في المقام جواب آخر يأتي تحقيقه في مسألة سماع الإقرار من المنكر الحالف . وحاصله يرجع إلى أنّ المقرّ بإقراره يخرج عن
هامش
( 1 ) الخلاف : 6 / 294 . ( 2 ) غنية النزوع : 442 . ( 3 ) الكافي : 7 / 417 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 231 . ( 4 ) المبسوط : 8 / 158 . ( 5 ) المقنعة : 733 . ( 6 ) الوسيلة : 213 . ( 7 ) في كتابه « الكامل » كما حكى عنه في كشف اللثام : 2 / 337 .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 305 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد