تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

أما الكلام في الأوّل : [ أي النائب العام ]

فلا إشكال في انْعزاله بموته لِما عرفت في النّائب الخاص عن الإمام ، بل الأمر فيه أوضح كما لا يخفى .

وأمّا الكلام في المقام الثاني : [ أي النائب الخاص ]

فالحق فيه أيضاً الانعزال لعدم ما يدلّ على بقائه هنا كما دلّ في النّائب العامّ عن الإمام ، وقد عرفت أن مقتضى الأصل بعد عدم الدّليل على البقاء ، هو الانعزال وعدم جواز التّصرف . وما يُمكن أنْ يُقال وجهاً للبقاء وعدم العزل هو : أنّ مقتضى عموم ما دلّ من الأخبار على نفوذ تصرّف الحاكم ولو بعد الموت هو بقاء النّيابة وعدم ارتفاعها بالموت . لكن ضعفه ظاهر ، لعدم دليل يدلّ بعمومه على نفوذ جميع تصرّفات الحاكم ولو بعد الموت ، إذ ليس هو كالإمام مالكاً لجميع الأعصار كما لا يخفى .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 159 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد