تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
بل ( 1 ) التحقيق فيها كما سيجيء فيها إن شاء اللّه اختصاصها بخيار المجلس ، والشرط ، والحيوان : مع كون التلف بعد القبض . ولو تلف ( 2 ) في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا . وعن الخلاف « 90 » الاجماع عليه ( 3 ) ، خلافا لجماعة من القدماء ( 4 ) منهم المفيد والسيدان 91 ( 5 ) مدعين ( 6 ) عليه الاجماع . وهو ( 7 ) مع قاعدة ضمان المالك لما له يصح حجّة لهذا القول .
شرح
( 1 ) هذا رأيه قدس سره حول القاعدة الثانية . خلاصته إن القاعدة الثانية مختصة بخيار المجلس ، والشرط ، والحيوان . وشمولها لهذه الخيارات مقيدة بقيد كون تلف المبيع بعد القبض ، لا قبله ، فلا شمول لها لخيار التأخير أصلا . ( 2 ) اي لو تلف المبيع في أثناء الأيام الثلاثة . ( 3 ) اي على أن تلف المبيع في الأثناء من مال البائع . ( 4 ) حيث ادعوا أن تلف المبيع في الأثناء ليس من مال البائع ، بل على المشتري . ( 5 ) المراد منهما السيد المرتضى ، والسيد ابن زهرة . وقد أفاد قدس سره عند نقل شيخنا الأنصاري عنه في ص 43 بقوله : وقال في الغنية : ان تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع . ( 6 ) اي حالكون هؤلاء القدماء الذين منهم شيخنا المفيد وسيدنا الشريف المرتضى والسيد ابن زهرة قدس اللّه أسرارهم يدعون الاجماع على أن تلف المبيع في الأثناء من مال المشتري . ( 7 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم أن يفيد أن اجماع هؤلاء -
هامش
( 90 ) 90 - 91 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 96 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر