بل ( 1 ) التحقيق فيها كما سيجيء فيها إن شاء اللّه اختصاصها بخيار المجلس ، والشرط ، والحيوان : مع كون التلف بعد القبض .
ولو تلف ( 2 ) في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا .
وعن الخلاف « 90 » الاجماع عليه ( 3 ) ، خلافا لجماعة من القدماء ( 4 ) منهم المفيد والسيدان 91 ( 5 ) مدعين ( 6 ) عليه الاجماع .
وهو ( 7 ) مع قاعدة ضمان المالك لما له يصح حجّة لهذا القول .
شرح
( 1 ) هذا رأيه قدس سره حول القاعدة الثانية .
خلاصته إن القاعدة الثانية مختصة بخيار المجلس ، والشرط ، والحيوان .
وشمولها لهذه الخيارات مقيدة بقيد كون تلف المبيع بعد القبض ، لا قبله ، فلا شمول لها لخيار التأخير أصلا .
( 2 ) اي لو تلف المبيع في أثناء الأيام الثلاثة .
( 3 ) اي على أن تلف المبيع في الأثناء من مال البائع .
( 4 ) حيث ادعوا أن تلف المبيع في الأثناء ليس من مال البائع ، بل على المشتري .
( 5 ) المراد منهما السيد المرتضى ، والسيد ابن زهرة .
وقد أفاد قدس سره عند نقل شيخنا الأنصاري عنه في ص 43 بقوله : وقال في الغنية : ان تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع .
( 6 ) اي حالكون هؤلاء القدماء الذين منهم شيخنا المفيد وسيدنا الشريف المرتضى والسيد ابن زهرة قدس اللّه أسرارهم يدعون الاجماع على أن تلف المبيع في الأثناء من مال المشتري .
( 7 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم أن يفيد أن اجماع هؤلاء -
هامش
( 90 ) 90 - 91 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب