تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
والاستقراء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اي الملازمة المذكورة مستفادة من الاستقراء أيضا ، حيث إن النصوص المتفرقة الواردة في الموارد الجزئية تدل على أن الغنم كما هو للمشتري . كذلك الغرم يكون عليه أيضا : فعليك ببعض النصوص الواردة في المقام . من النصوص رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في ص 8 من الجزء 15 من المكاسب في قول السائل : قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال عليه السلام : الغلة للمشتري . ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله . ومن تلك النصوص رواية معاوية بن ميسرة . قال أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب من ذلك المال في ثلاث سنين ؟ قال عليه السلام : هو ماله راجع المصدر نفسه ص 10 . ومن تلك النصوص النبوي المشهور : لا يغلق الراهن الرهن عن صاحبه ، له غنمه وعليه غرمه . راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 ص 495 الباب 10 . وهناك نصوص أخرى في رهن العبد . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 ص 126 الباب 5 الحديث 6 . فهذه النصوص بعد الغاء الخصوصيات الواردة فيها كما في سائر الاستقراءات تستفاد منها كبرى كلية تشمل جميع صغرياتها منها ما نحن فيه .