والاستقراء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اي الملازمة المذكورة مستفادة من الاستقراء أيضا ، حيث إن النصوص المتفرقة الواردة في الموارد الجزئية تدل على أن الغنم كما هو للمشتري .
كذلك الغرم يكون عليه أيضا :
فعليك ببعض النصوص الواردة في المقام .
من النصوص رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في ص 8 من الجزء 15 من المكاسب في قول السائل :
قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟
فقال عليه السلام : الغلة للمشتري .
ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله .
ومن تلك النصوص رواية معاوية بن ميسرة .
قال أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب من ذلك المال في ثلاث سنين ؟
قال عليه السلام : هو ماله راجع المصدر نفسه ص 10 .
ومن تلك النصوص النبوي المشهور :
لا يغلق الراهن الرهن عن صاحبه ، له غنمه وعليه غرمه .
راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 ص 495 الباب 10 .
وهناك نصوص أخرى في رهن العبد .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 ص 126 الباب 5 الحديث 6 .
فهذه النصوص بعد الغاء الخصوصيات الواردة فيها كما في سائر الاستقراءات تستفاد منها كبرى كلية تشمل جميع صغرياتها منها ما نحن فيه .