تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
من ( 1 ) أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له . لكن ( 2 ) النبوي أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة . والقاعدة ( 3 ) الثانية لا عموم فيها حتى تشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض .
شرح
- وبعد القبض ، لا قبل القبض . ( 1 ) كلمة بيان للقاعدة المجمع عليها . ( 2 ) من هنا يروم قدس سره بيان عدم المعارضة بين النبوي المذكور في ص 91 ، وبين القاعدة الأولى المشار إليها في الهامش 3 ص 92 : ببيان أن النبوي أخص من القاعدة الأولى ، حيث إنها أعم لأن النبوي تصرح بكون التلف على البائع إذا كان التلف قبل قبض المشتري المبيع . والقاعدة الأولى الدالة على الملازمة المذكورة المشار إليها في الهامش ص 92 أعم ، حيث إنها لم تقيد التلف بقبل القبض ، فالنبوي المذكور يكون حاكما على القاعدة المذكورة . إذا فلا معارضة بين الحديث المذكور ، والقاعدة المذكورة . ( 3 ) هذا رد على القاعدة الثانية المذكورة في ص 93 يروم به بيان عدم المعارضة بينها ، وبين النبوي المذكور أيضا . خلاصته إن هذه القاعدة لا عموم فيها حتى يشمل جميع الخيارات حتى خيار التأخير . وكذلك لا عموم فيها حتى يشمل جميع حالات البيع حتى البيع الذي إذا كان تلف المبيع فيه قبل القبض .