من ( 1 ) أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له .
لكن ( 2 ) النبوي أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة .
والقاعدة ( 3 ) الثانية لا عموم فيها حتى تشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض .
شرح
- وبعد القبض ، لا قبل القبض .
( 1 ) كلمة بيان للقاعدة المجمع عليها .
( 2 ) من هنا يروم قدس سره بيان عدم المعارضة بين النبوي المذكور في ص 91 ، وبين القاعدة الأولى المشار إليها في الهامش 3 ص 92 : ببيان أن النبوي أخص من القاعدة الأولى ، حيث إنها أعم لأن النبوي تصرح بكون التلف على البائع إذا كان التلف قبل قبض المشتري المبيع .
والقاعدة الأولى الدالة على الملازمة المذكورة المشار إليها في الهامش ص 92 أعم ، حيث إنها لم تقيد التلف بقبل القبض ، فالنبوي المذكور يكون حاكما على القاعدة المذكورة .
إذا فلا معارضة بين الحديث المذكور ، والقاعدة المذكورة .
( 3 ) هذا رد على القاعدة الثانية المذكورة في ص 93 يروم به بيان عدم المعارضة بينها ، وبين النبوي المذكور أيضا .
خلاصته إن هذه القاعدة لا عموم فيها حتى يشمل جميع الخيارات حتى خيار التأخير .
وكذلك لا عموم فيها حتى يشمل جميع حالات البيع حتى البيع الذي إذا كان تلف المبيع فيه قبل القبض .