والقاعدة ( 1 ) المجمع عليها :
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله في ص 92 بقاعدة الملازمة : اي وقد يعارض النبوي المذكور في ص 91 بالقاعدة المجمع عليها : وهو قول الفقهاء :
( إن تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له ) .
والمراد ممن لا خيار له هو المشتري .
إذا يقع التعارض بين النبوي المذكور ، وهذه القاعدة ، حيث أن النبوي مصرح بكون التلف قبل قبضه من مال بائعه .
والقاعدة المجمع عليها تصرح بكون التلف على المشتري .
وأما كيفية دلالة القاعدة المذكورة المجمع عليها على العموم :
( إن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ) .
فلا بد من شرح ألفاظ القاعدة المذكورة حتى ينكشف القناع ويتضح لك كيفية الدلالة .
فنقول : إن كلمة ( التلف ) عامة تدل على تلف المبيع قبل الاقباض وبعده ، وعلى الثمن والمثمن .
وكلمة ( الخيار ) أيضا عامة تدل على خيار المجلس والحيوان ، والشرط ، والغبن والتأخير ، والرؤية والعيب
فالعموم يستفاد من هاتين الكلمتين .
فشيخنا الأنصاري قدس سره يروم نفي العموم عن هاتين الكلمتين حتى لا يبقى لهما ظهور في العموم يتمسك به ، وأفاد بما ذكره في المتن فلا نعيده ، لوضوحه .
بالإضافة إلى أنه يقول : إن كلامنا في تلف المبيع بعد الثلاثة -