تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
والقاعدة ( 1 ) المجمع عليها :
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله في ص 92 بقاعدة الملازمة : اي وقد يعارض النبوي المذكور في ص 91 بالقاعدة المجمع عليها : وهو قول الفقهاء : ( إن تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له ) . والمراد ممن لا خيار له هو المشتري . إذا يقع التعارض بين النبوي المذكور ، وهذه القاعدة ، حيث أن النبوي مصرح بكون التلف قبل قبضه من مال بائعه . والقاعدة المجمع عليها تصرح بكون التلف على المشتري . وأما كيفية دلالة القاعدة المذكورة المجمع عليها على العموم : ( إن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ) . فلا بد من شرح ألفاظ القاعدة المذكورة حتى ينكشف القناع ويتضح لك كيفية الدلالة . فنقول : إن كلمة ( التلف ) عامة تدل على تلف المبيع قبل الاقباض وبعده ، وعلى الثمن والمثمن . وكلمة ( الخيار ) أيضا عامة تدل على خيار المجلس والحيوان ، والشرط ، والغبن والتأخير ، والرؤية والعيب فالعموم يستفاد من هاتين الكلمتين . فشيخنا الأنصاري قدس سره يروم نفي العموم عن هاتين الكلمتين حتى لا يبقى لهما ظهور في العموم يتمسك به ، وأفاد بما ذكره في المتن فلا نعيده ، لوضوحه . بالإضافة إلى أنه يقول : إن كلامنا في تلف المبيع بعد الثلاثة -