تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
بالنبوي المذكور ( 1 ) المنجبر من حيث الصدور مضافا ( 2 ) إلى رواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ( 3 ) ، غير أنه ترك ( 4 ) المتاع عنده ولم يقبضه قال ( 5 ) : آتيك غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع . من مال ( 6 ) من يكون ؟ قال ( 7 ) : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض ( 8 ) المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته .
شرح
( 1 ) المشار إليه في ص 91 كما علمت . ( 2 ) هذا رد آخر منه على مقالة القدماء القائلين بأن تلف المبيع من مال المشتري : اي ولنا دليل آخر بالإضافة إلى معارضة اجماعهم بالاجماع المستفيض ، وبأنه موهون بذهاب الأكثر إلى خلاف مقالتهم وذاك الدليل هي رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ( 3 ) المراد من أوجبه هو اجراء صيغة العقد : اي الايجاب والقبول مع اجتماع جميع شرائط العوضين والمعوضين ، والمتعاقدين . ( 4 ) اي المشتري . ( 5 ) اي المشتري قال للبائع . ( 6 ) هذا سؤال الراوي : وهو عقبة بن خالد . ( 7 ) اي الإمام عليه السلام قال : المتاع المسروق الذي كان في دار البائع ولم يقبضه إلى المشتري من مال البائع ، لا من مال المشتري . ( 8 ) اي حتى يسلم البائع إلى المشتري فعند التسليم يخرجه عن ضمانه ، ودركه حينئذ على المشتري .