تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
لكن ( 1 ) الاجماع معارض ، بل ( 2 ) موهون . والقاعدة مخصصة ( 3 ) .
شرح
- بوحده وبالاستقلال يصلح للحجية لدعواهم : وهو أن التلف من مال المشتري . كما أن قاعدة : إن ضمان المالك لماله بالاستقلال يصلح للحجية لدعواهم . وليس مرادهم أن الاجماع ، وقاعدة ضمان المالك لماله كليهما بالانضمام يصلحان لحجية دعواهم . ( 1 ) رد منه على دعوى هؤلاء الاجماع . خلاصته إن الاجماع المدعى معارض بالاجماع المستفيض على أن تلف المبيع في الأثناء من مال البائع ، بل قد تواتر ذلك من الفقهاء رضوان اللّه عليهم . ( 2 ) اي بل الاجماع المدعى موهون لا وقع له ، لموافقة أكثر الفقهاء على خلاف هذه الدعوى ، حيث ادعوا على أن تلف المبيع في الأثناء من مال البائع . ( 3 ) هذا رد منه على القاعدة المدعاة من القدماء : من أن المالك ضامن لماله والمالك هو المشتري . خلاصته إن القاعدة المذكورة قد خصصت بالحديث النبوي المتقدم في ص 91 في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بعد انجبار هذا الحديث من حيث السند ومن حيث الصدور : بعمل الأصحاب ، واشتهاره بينهم .