لكن ( 1 ) الاجماع معارض ، بل ( 2 ) موهون .
والقاعدة مخصصة ( 3 ) .
شرح
- بوحده وبالاستقلال يصلح للحجية لدعواهم : وهو أن التلف من مال المشتري .
كما أن قاعدة : إن ضمان المالك لماله بالاستقلال يصلح للحجية لدعواهم .
وليس مرادهم أن الاجماع ، وقاعدة ضمان المالك لماله كليهما بالانضمام يصلحان لحجية دعواهم .
( 1 ) رد منه على دعوى هؤلاء الاجماع .
خلاصته إن الاجماع المدعى معارض بالاجماع المستفيض على أن تلف المبيع في الأثناء من مال البائع ، بل قد تواتر ذلك من الفقهاء رضوان اللّه عليهم .
( 2 ) اي بل الاجماع المدعى موهون لا وقع له ، لموافقة أكثر الفقهاء على خلاف هذه الدعوى ، حيث ادعوا على أن تلف المبيع في الأثناء من مال البائع .
( 3 ) هذا رد منه على القاعدة المدعاة من القدماء : من أن المالك ضامن لماله والمالك هو المشتري .
خلاصته إن القاعدة المذكورة قد خصصت بالحديث النبوي المتقدم في ص 91 في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بعد انجبار هذا الحديث من حيث السند ومن حيث الصدور : بعمل الأصحاب ، واشتهاره بينهم .