تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
295 - قوله في الهامش 1 : المذكور في الهامش 1 ص 356 وكذا في الأرقام الآتية . لا يخفى أنّه قد شرح هناك دخالة علم البائع ولم يكن بصدد شرح ما ذكره الأنصاري هنا من كون القبول للشركة أو لنفسه . 296 - قوله في الهامش 3 : فالنتيجة إذا اثبات اخبار المشتري الخ . الصواب : أن يقال « انّ ما ذكرناه من كون حكمه . . . دليلا الخ » يتمّ إذا حملنا يمين البائع في كلام الشيخ لنفي ما ادّعاه المشتري من الاشتراء للشركة ، وأمّا إذا حملناه على اليمين على نفي علمه فتكون البيّنة في قباله لاثبات اعلام المشتري واخباره للبائع فلا يكون ما ذكر من حكمه الخ دليلا على جواز التفريق . إذ لم يثبت التعدد حينئذ بالبيّنة . 297 - قوله في الهامش 3 : أي ولم يعلّل العلّامة . الصواب : الشيخ بدل العلّامة . وكذا في آخر الهامش 4 ، الشيخ بدل العلّامة . قوله في الهامش 3 : مطابقة علم البائع بالواقع ، أم بعدم المطابقة . الصواب : بمطابقة علم البائع بالتعدد أم بعدم التعدد . 298 - قوله في الهامش 2 : وان قال ( قدّس سرّه ) في ص 355 الخ . لا يخفى أنّ هذا من جملة كلام الشيخ الطوسي ( ره ) ولا ربط له بكلام المصنّف ، والشيخ الأنصاري ( ره ) في مقام بيان أصل المسألة . 299 - قوله في الهامش 4 : استثناء عمّا أفاده آنفا الخ . لا يخفى عليك أنّ المطلب ليس كذلك . بل الظاهر : كون كلمة « الا » استثناء عمّا أفاده من أنّ علم البائع ليس فيه اقدام على الضرر ، يعني الّا إذا كان حكم المسألة جواز التبعيض فيكون علم البائع بجواز التبعيض اقداما عليه فلا يكون ضرر في البين . ( فالحمد للّه أولا وآخرا )