فالمبتاع ( 1 ) ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ( 2 ) .
ولو مكنه ( 3 ) من القبض فلم يتسلم فضمان البائع مبني على ارتفاع الضمان بذلك ( 4 ) .
وهو الأقوى ( 5 ) .
قال الشيخ ( 6 ) في النهاية « 92 » : إذا باع الانسان شيئا ولم يقبض ( 7 )
شرح
( 1 ) اي المشتري يكون ضامنا لحق البائع إذا تلف المبيع بعد أن اخذه من البائع إلى أن يرد ثمنه إلى البائع ، فحينئذ تبرأ ذمته .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 358 الباب 10 الحديث 1 ، فالحديث هذا يدل على أن المبيع قبل الاقباض إذا تلف فهو من مال البائع .
( 3 ) اي ولو مكن البائع المشتري من اخذ المبيع : بأن سلمه له فهنا يكون ضمان البائع لو تلف المبيع مبنيا على أنه .
هل يرتفع ضمانه بتمكينه المشتري على القبض أولا ؟
فان قلنا بارتفاع الضمان عن البائع بالتمكين فليس البائع ضامنا .
وإن لم نقل بذلك فعلى البائع الضمان .
( 4 ) اي بالتمكين كما عرفت آنفا .
( 5 ) هذا رأيه قدس سره اي ارتفاع الضمان عن البائع بسبب تمكين البائع المشتري من القبض هو الأقوى أو تلف المبيع عنده .
( 6 ) من هنا يروم قدس سره أن يذكر تأييدا لما أفاده : من أن ارتفاع الضمان عن البائع بالتمكين هو الأقوى ،
( 7 ) اي البائع لم يسلم المبيع إلى المشتري .
هامش
( 92 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب