تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
المشتري الثمن فتلفت العين في هذا الحال ( 1 ) . وقد يعارض النبوي ( 2 ) بقاعدة الملازمة بين النماء ، ( 3 ) والدرك المستفادة ( 4 ) من النص « 89 »
شرح
( 1 ) اي في حالة بطلان الخيار إما بالتأخير ، أو ببذل المشتري الثمن ليقبض المبيع من البائع . ( 2 ) وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه . ( 3 ) اي الملازمة بين الغنم والغرم ، فان من له الغنم فعليه الغرم ولا شك أن نماء المبيع لمالكه : وهو المشتري ، وضمان دركه عليه بقاعدة : ( من له الغنم فعليه الغرم ) . فإذا يقع التعارض بين النبوي المذكور المصرح بأن كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه . وبين الملازمة المذكورة المصرحة بأن تلف المبيع من مال المشتري لان له الغنم فعليه الغرم ، فالملازمة هذه منافية للنبوي المذكور . ( 4 ) بالجر صفة لكلمة الملازمة : اي الملازمة المذكورة مستفادة من النص الذي معروف بين الكل ومتلقى بالقبول لدى الجميع : وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ( الخراج بالضمان ) . والمراد من الخراج ما يستفاد من الشيء : من المنافع والزيادات فهذه المنافع تكون في قبال درك ذلك الشيء وخسارته ، فأي شخص استوفى منافع شيء فقد ضمن دركه وخسارته .
هامش
( 89 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب