ويدل عليه ( 1 ) النبوي المشهور ، وإن كان في كتب أصحابنا غير مسطور :
( كل ( 2 ) مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ) ( 3 ) .
واطلاقه ( 4 ) كمعاقد الاجماعات يعم ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه ( 5 ) .
كما ( 6 ) لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير ( 7 ) ، أو بذل ( 8 )
شرح
( 1 ) اي على أن تلف المبيع من البائع بعد الثلاثة وقبل القبض .
( 2 ) هذا هو الحديث الشريف النبوي صلى اللّه عليه وآله وسلم .
( 3 ) راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 ص 473 الباب 9 .
والحديث مروي في المصدر عن عوالي اللئالي « 88 »
( 4 ) اي اطلاق هذا الحديث كاطلاقات معاقد الاجماعات المنقولة :
من حيث شموله وتعميمه لكل تالف تلف في حالة خيار البائع ، أو في حالة بطلان الخيار .
( 5 ) اي بطلان الخيار كما علمت .
( 6 ) مثال لتلف المبيع بعد بطلان الخيار .
خلاصته إن بطلان الخيار يتصور في مقامين :
( الأول ) : عدم اخذ البائع بالخيار فورا ، لأن سبب البطلان هو التأخير .
( الثاني ) : بذل المشتري الثمن ولم يقبض المبيع من البائع .
( 7 ) هذا هو المقام الأول من بطلان الخيار كما أشرنا إليه في الهامش 6 من هذه الصفحة .
( 8 ) هذا هو المقام الثاني من بطلان الخيار .
هامش
( 88 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب