تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
استصحاب الخيار ( 1 ) ، لأن الموضوع مستفاد من النص فراجع . وكيف ( 2 ) كان فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة . إما لظهور النص ( 3 ) ، وإما للاستصحاب ( 4 ) .

[ مسألة : لو تلف المبيع بعد الثلاثة ]

( مسألة ) ( 5 ) : لو تلف المبيع بعد الثلاثة ( 6 ) كان من البائع اجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض « 86 »
شرح
- الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب . ( 1 ) تعليل لكون الشك في خيار التأخير في الحكم ، لا في موضوع الاستصحاب ، لأن الموضوع هنا هو عدم مجيء المشتري بالثمن ولا لشك في بقاء هذا في الأزمنة اللاحقة . ( 2 ) يعني أي شيء قلنا في خيار التأخير : من كونه على الفور ، أو على التراخي 87 ( 3 ) وهي النصوص المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 . ( 4 ) اي استصحاب بقاء الخيار في الأزمنة اللاحقة بعد عدم اخذ البائع بخياره فورا . ( 5 ) اي المسألة الثالثة من المسائل الأربع ، وأشرنا إلى المسائل في الهامش 1 ص 74 . ( 6 ) أي بعد الثلاثة الأيام وقبل اقباض البائع المبيع إلى المشتري .
هامش
( 86 ) 86 - 87 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب