استصحاب الخيار ( 1 ) ، لأن الموضوع مستفاد من النص فراجع .
وكيف ( 2 ) كان فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة .
إما لظهور النص ( 3 ) ، وإما للاستصحاب ( 4 ) .
[ مسألة : لو تلف المبيع بعد الثلاثة ]
( مسألة ) ( 5 ) :
لو تلف المبيع بعد الثلاثة ( 6 ) كان من البائع اجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض « 86 »
شرح
- الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب .
( 1 ) تعليل لكون الشك في خيار التأخير في الحكم ، لا في موضوع الاستصحاب ، لأن الموضوع هنا هو عدم مجيء المشتري بالثمن ولا لشك في بقاء هذا في الأزمنة اللاحقة .
( 2 ) يعني أي شيء قلنا في خيار التأخير : من كونه على الفور ، أو على التراخي 87
( 3 ) وهي النصوص المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 .
( 4 ) اي استصحاب بقاء الخيار في الأزمنة اللاحقة بعد عدم اخذ البائع بخياره فورا .
( 5 ) اي المسألة الثالثة من المسائل الأربع ، وأشرنا إلى المسائل في الهامش 1 ص 74 .
( 6 ) أي بعد الثلاثة الأيام وقبل اقباض البائع المبيع إلى المشتري .
هامش
( 86 ) 86 - 87 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب