ثم على تقدير اهمال النص ( 1 ) وعدم ظهوره في العموم .
يمكن التمسك بالاستصحاب هنا ، لأن اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمان فعوده ( 2 ) يحتاج إلى دليل .
وليس الشك هنا ( 3 ) في موضوع المستصحب نظير ما تقدم في
شرح
- الأزمنة ، فاللزوم باق على عمومه بالنسبة إليها .
( 1 ) المراد منه هي النصوص الواردة في خيار التأخير المتقدمة في ص 8 - 9 - 10 - 12 - 13 .
خلاصة ما افاده قدس سره في هذا المقام إن النصوص المذكورة لو لم تكن في مقام بيان نفي اللزوم ، أو نفي الصحة وكانت مهملة من هذه الجهة ، وقلنا بعدم ظهور النصوص في العموم الأزماني :
بمعنى سقوط الخيار في الأزمنة اللاحقة .
لكن يمكن التمسك لبقاء الخيار بعد أن لم يأخذ البائع بخياره فورا باستصحاب بقاء الخيار في خيار التأخير ، لأن لزوم البيع لما ارتفع بعلم المغبون « 85 » بالغبن فلا يعود ثانيا بعد أن لم يأخذ البائع به فورا ، لأن عوده يحتاج إلى دليل ولا دليل لنا على العود .
( 2 ) اي عود لزوم البيع كما علمت .
( 3 ) اي في خيار التأخير .
خلاصة الكلام إن الشك في بقاء خيار التأخير ليس في موضوع المستصحب ، بل الشك في حكمه ، لأن الموضوع هنا مستفاد من النصوص المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 ، فهو محرز .
بخلاف خيار الغبن ، فان الشك في الموضوع ، لعدم احرازه كما علمت في ص 322 من الجزء 15 من المكاسب عند قوله : وأما على التحقيق من عدم احراز -
هامش
( 85 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب