قولان :
وقد تقدم ( 1 ) ما يصلح ان يستند إليه لكل من القولين ( 2 ) في مطلق الخيار . مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد ( 3 ) .
وقد عرفت ( 4 ) أن الأقوى الفور .
شرح
( 1 ) اي في خيار الغبن في الجزء 15 من المكاسب ص 300 - 301 .
( 2 ) وهما : الفور ، أو التراخي .
إشارة إلى ما افاده قدس سره في ص 301 من الجزء 15 في خيار الغبن :
من ابتناء الفورية على التمسك بعمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِبعد أن لم يأخذ المشتري بالخيار بعد العلم بالغبن فيحكم بلزوم العقد حينئذ ، لجعل الدوام والاستمرار ظرفا للحكم ، لا لمتعلقه : بحيث يكون مكثرا لأفراده بحسب الزمان كتكثره بحسب الأفراد .
ومن ابتناء التراخي على الاستصحاب ، لعدم احراز بقاء موضوعه بعد أن تمكن المغبون من تدارك ضرره بأخذه الخيار فورا .
فالمرجع هنا إلى أصالة عدم تأثير الفسخ ، وعدم ترتب الأثر عليه راجع ص 320 من الجزء 15 من المكاسب عند قوله : وأما استناد القول بالتراخي .
( 3 ) اي خيار الغبن ، أو التأخير .
( 4 ) عند قوله في ص 331 من نفس المصدر : ثم إنه قد علم من تضاعيف ما أوردناه على كلمات الجماعة أن الأقوى كون الخيار هنا على الفور .
وقد عرفت وجه الأقوائية منه قدس سره في ص 331 من نفس المصدر عند قوله : لأنه لما لم يجز التمسك في الزمان الثاني بالعموم .