لكن الأقوى الأخير ( 1 ) .
وهل يسقط الخيار ( 2 ) بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة ، وغيرها ( 3 ) ؟
قيل ( 4 ) بالعدم ، للأصل ( 5 ) ، وعدم ( 6 ) الدليل .
شرح
- وأما كون الوجه الثاني خيرا من الوجه الثالث فلأنه القدر المتيقن من بين الأفراد التي كانت فيها رضى نوعيا .
( لا يقال ) : إن الذهاب إلى كون القول الثاني خيرا من القول الثالث مناف مع القول بأن القول الثالث أقوى الأقوال .
( فإنه يقال ) : أقوائية القول الثالث من البقية لأجل قيام الدليل عليه كقيام الدليل على سقوط خياري الحيوان والشرط إذا حصل الرضى النوعي كما عرفت في الجزء 14 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 188 الهامش 2 .
( 1 ) وقد عرفت وجه أقوائية القول الأخير آنفا .
( 2 ) اي خيار التأخير .
( 3 ) اي وغير التذكرة كالقواعد وجامع المقاصد والمسالك .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 347 عند قوله : الثالث لو مضت ثلاثة أيام ثم طالب البائع المشتري بالثمن .
( 4 ) اي بعدم سقوط الخيار لو طالب البائع الثمن من المشتري .
( 5 ) تعليل لعدم سقوط الخيار : اي عدم السقوط لأجل بقاء استصحاب الخيار الحاصل بالتأخير .
( 6 ) بالجر عطفا على مجرور للام الجارة في قوله في هذه الصفحة :
للأصل : أي ولعدم وجود مسقط شرعي .
ولكن رد هذا الدليل بوجود الرضا بالبيع ، والالتزام به .