تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
لكن الأقوى الأخير ( 1 ) . وهل يسقط الخيار ( 2 ) بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة ، وغيرها ( 3 ) ؟ قيل ( 4 ) بالعدم ، للأصل ( 5 ) ، وعدم ( 6 ) الدليل .
شرح
- وأما كون الوجه الثاني خيرا من الوجه الثالث فلأنه القدر المتيقن من بين الأفراد التي كانت فيها رضى نوعيا . ( لا يقال ) : إن الذهاب إلى كون القول الثاني خيرا من القول الثالث مناف مع القول بأن القول الثالث أقوى الأقوال . ( فإنه يقال ) : أقوائية القول الثالث من البقية لأجل قيام الدليل عليه كقيام الدليل على سقوط خياري الحيوان والشرط إذا حصل الرضى النوعي كما عرفت في الجزء 14 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 188 الهامش 2 . ( 1 ) وقد عرفت وجه أقوائية القول الأخير آنفا . ( 2 ) اي خيار التأخير . ( 3 ) اي وغير التذكرة كالقواعد وجامع المقاصد والمسالك . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 347 عند قوله : الثالث لو مضت ثلاثة أيام ثم طالب البائع المشتري بالثمن . ( 4 ) اي بعدم سقوط الخيار لو طالب البائع الثمن من المشتري . ( 5 ) تعليل لعدم سقوط الخيار : اي عدم السقوط لأجل بقاء استصحاب الخيار الحاصل بالتأخير . ( 6 ) بالجر عطفا على مجرور للام الجارة في قوله في هذه الصفحة : للأصل : أي ولعدم وجود مسقط شرعي . ولكن رد هذا الدليل بوجود الرضا بالبيع ، والالتزام به .