ويحتمل السقوط ( 1 ) ، لدلالته ( 2 ) على الرضا بالبيع .
وفيه ( 3 ) ان سبب الخيار هو التضرر في المستقبل ، لما عرفت :
من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى : من ضرر الصبر .
ومطالبة ( 4 ) الثمن لا يدل على التزام الضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبيع .
بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع للضرر المستقبل كالفسخ لا الالتزام « 81 » بذلك الضرر ( 5 ) ، ليسقط الخيار .
وليس الضرر هنا ( 6 ) من قبيل الضرر في بيع الغبن ، ونحوه :
مما كان الضرر حاصلا بنفس العقد حتى يكون الرضا به بعد العقد
شرح
- وهذا الرضا والالتزام هو مسقط شرعي ، والأمارة العرفية الحاصلة دالة على الرضا 82 والبيع أيضا ، فيسقط الخيار بهذا المسقط الشرعي ، والأمارة العرفية ، وبسقوط هذا يسقط الاستصحاب المستدل به أيضا لحكومة أدلة الأمارات على الاستصحاب .
( 1 ) اي سقوط خيار التأخير بمطالبة البائع من المشتري الثمن .
( 2 ) تعليل للسقوط : اي السقوط لأجل دلالة المطالبة على الرضا بالبيع والالتزام به .
( 3 ) اي وفي هذا الاحتمال نظر وإشكال :
وقد ذكر قدس سره وجه النظر مشروحا فلا نعيده فعليك بالتعمق في فهمه من عبارته .
( 4 ) اي مطالبة البائع الثمن من المشتري .
( 5 ) وهو الضرر في الزمن الماضي ، لعدم تداركه حينئذ .
( 6 ) اي في باب خيار التأخير .
هامش
( 81 ) 81 - 82 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب