لأنه ( 1 ) التزام فعلي بالبيع ، ورضا بلزومه .
وهل يشترط إفادة العلم بكونه ( 2 ) لأجل الالتزام ؟
أو يكفي الظن ( 3 ) ؟
فلو ( 4 ) احتمل كون الاخذ بعنوان العارية ، أو غيرها لم ينفع أم لا يعتبر الظن أيضا .
وجوه ( 5 ) :
من عدم ( 6 ) تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم .
شرح
( 1 ) تعليل لكون أخذ الثمن مسقطا لخيار التأخير .
( 2 ) اي اخذ الثمن من المشتري هل يشترط فيه إفادة العلم للمشتري بأن البائع إنما اخذه لأجل أنه ملتزم بالبيع ؟ .
( 3 ) اي يكفي حصول الظن للمشتري بأن البائع انما اخذ الثمن لأجل التزامه بالبيع ، فلا يكفي ما دون الظن .
( 4 ) هذا تفريع على كفاية حصول الظن للمشتري بأن البائع انما اخذ الثمن لأجل التزامه بالبيع ، وأن ما دون الظن غير كاف .
( 5 ) وهي ثلاثة :
( الأول ) : اشتراط إفادة العلم بكون الآخذ انما اخذ الثمن لأجل التزامه بالبيع .
( الثاني ) : كفاية الظن بذلك .
( الثالث ) : عدم اعتبار الظن أيضا .
( 6 ) دليل لاشتراط إفادة العلم بكون اخذ الثمن انما كان لأجل أن البائع ملتزم بالبيع وراض به .