تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
لأنه ( 1 ) التزام فعلي بالبيع ، ورضا بلزومه . وهل يشترط إفادة العلم بكونه ( 2 ) لأجل الالتزام ؟ أو يكفي الظن ( 3 ) ؟ فلو ( 4 ) احتمل كون الاخذ بعنوان العارية ، أو غيرها لم ينفع أم لا يعتبر الظن أيضا . وجوه ( 5 ) : من عدم ( 6 ) تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم .
شرح
( 1 ) تعليل لكون أخذ الثمن مسقطا لخيار التأخير . ( 2 ) اي اخذ الثمن من المشتري هل يشترط فيه إفادة العلم للمشتري بأن البائع إنما اخذه لأجل أنه ملتزم بالبيع ؟ . ( 3 ) اي يكفي حصول الظن للمشتري بأن البائع انما اخذ الثمن لأجل التزامه بالبيع ، فلا يكفي ما دون الظن . ( 4 ) هذا تفريع على كفاية حصول الظن للمشتري بأن البائع انما اخذ الثمن لأجل التزامه بالبيع ، وأن ما دون الظن غير كاف . ( 5 ) وهي ثلاثة : ( الأول ) : اشتراط إفادة العلم بكون الآخذ انما اخذ الثمن لأجل التزامه بالبيع . ( الثاني ) : كفاية الظن بذلك . ( الثالث ) : عدم اعتبار الظن أيضا . ( 6 ) دليل لاشتراط إفادة العلم بكون اخذ الثمن انما كان لأجل أن البائع ملتزم بالبيع وراض به .