ومن ( 1 ) كون الفعل مع إفادة الظن أمارة عرفية على الالتزام كالقول .
ومما تقدم ( 2 ) : من سقوط خيار الحيوان ، أو الشرط بما كان رضا نوعيا بالعقد ، وهذا ( 3 ) من أوضح أفراده .
وقد بينا ( 4 ) عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا .
وخير الوجوه أوسطها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) دليل لعدم اشتراط إفادة العلم بذلك ، وان حصول الظن بذلك كاف ، فالاخذ التزام فعلي بالبيع فهو مثل الالتزام القولي بالبيع لو قال البائع : التزمت بالبيع .
( 2 ) دليل « 80 » ثان لكفاية الظن النوعي في أن اخذ الثمن من المشتري التزام من البائع بالبيع ، وكلمة من بيان لما تقدم .
( 3 ) اي اخذ البائع الثمن من المشتري من أوضح أفراد الرضى النوعي .
( 4 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 14 ص 188 وراجع تعليقتنا هناك الهامش 2 ص 188 .
( 5 ) وهو كفاية حصول الظن النوعي ، لا الظن الشخصي .
أما كون الوجه الثاني خير من الأول فللقطع بعدم اشتراط العلم بخصوصه ، لأن الظن الفعلي إذا أفاد يكون أمارة عرفية على التزام البائع بالبيع ، لاعتبار الشارع الأمارات العرفية المعتبرة عند العقلاء في مقاصدهم . -
هامش
( 80 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب