[ الثالث : بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة ]
( الثالث ) ( 1 ) : بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة ، فان المصرح به في التذكرة « 78 » سقوط الخيار حينئذ ( 2 ) .
وقيل بعدم السقوط بذلك ( 3 ) ، استصحابا ( 4 ) .
وهو ( 5 ) حسن لو استند في الخيار إلى الأخبار .
شرح
- سقوطه في متن العقد ، لأنه اشتراط لسقوط ما لم يجب بعد : وهو غير معقول .
( 1 ) اي من الأمور الأربعة المسقطة لخيار التأخير .
( 2 ) اي حين أن بذل المشتري الثمن للبائع بعد أن مضت الأيام الثلاثة بمدة قليلة مثلا .
( 3 ) اي ببذل المشتري الثمن .
( 4 ) منصوب على المفعول لأجله : اي عدم سقوط خيار التأخير مع بذل المشتري الثمن للبائع إنما هو لأجل استصحاب بقاء الخيار بالتأخير وإن كانت مدته وجيزة مثلا .
والقائل باستصحاب بقاء الخيار هو السيد بحر العلوم قدس سره وادعى على ذلك ذهاب أكثرية الفقهاء إلى القول بذلك .
راجع ( المصابيح ) الخيارات - المصباح الثالث عند قوله : ولا يسقط باسقاطه ، ولا باحضار الثمن بعدها ، لظاهر الأكثر ، إلى أن يقول : وإن حصل الشك به فيستصحب .
( 5 ) اي القول بعدم سقوط الخيار باحضار المشتري الثمن بعد الثلاثة حسن إذا كان مدرك هذا الخيار الأخبار المتقدمة في ص 9 - 10 - 12 - 13 .
هامش
( 78 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب