ويشكل ( 1 ) على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة ، بناء على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير ، دون العقد ، فان الشرط إنما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط .
ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرط .
فإن كان اجماع على السقوط بالشرط كما حكاه بعض .
قلنا به ، بل بصحة الإسقاط بعد العقد ، لفحواه .
شرح
- الشروط التي هو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
المسلمون عند شروطهم .
( 1 ) خلاصة هذا الكلام . إنه بناء على ما افاده في الأمر الأول من أنه لا يجوز إسقاط خيار « 76 » الغبن في أثناء الأيام الثلاثة التي تسبق حدوثه ، بناء على أن مدرك خيار الغبن هو الضرر الحادث بتأخير المشتري الثمن ، والضرر هذا لا يتحقق خارجا إلا بعد انتهاء الثلاثة بكاملها : فلا وجه لإسقاطه في الأثناء ، لأنه من قبيل إسقاط ما لم يجب ولم يتحقق بعد .
فبناء على هذا المسلك بشكل القول بسقوطه باشتراط سقوطه في متن العقد ، لأن اشتراط الإسقاط هو شرط الفعل ، لا شرط السقوط الذي هو شرط النتيجة .
ولا سيما عندما يقصد المشترط سقوط خياره قبل انتهاء الأيام الثلاثة ، لأنه نظير اشتراط سقوط ما لم يجب ولم يتحقق بعد لأن الشرط انما يصبر سببا لسقوط الخيار إذا كان قابلا للاسقاط الفعلي الذي لم يسبقه شرط ، لعدم وجود مزية لاشتراط سقوطه في متن العقد على الإسقاط الفعلي ، ليكون موجبا لسقوط الخيار حتى -
هامش
( 76 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب