تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مضافا ( 1 ) إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد .

[ الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد . ]

( الثاني ) ( 2 ) : اشتراط سقوطه ( 3 ) في متن العقد . حكي ذلك ( 4 ) عن الدروس « 73 » وجامع المقاصد وتعليق الارشاد . ولعله ( 5 ) لعموم أدلة الشروط .
شرح
- خلاصته إن العقد هو السبب لتحقق خيار التأخير ، فبمجرد وقوعه يحصل له الخيار إذا تأخر المشتري عن إعطاء الثمن بعد انتهاء الثلاثة ، فبالتأخير يسقط الخيار 74 لأنه مقتضى عموم ما دل على سقوط الحقوق بالإسقاط ، بناء على منع كون إسقاط الثلاثة قبل انتهائها إسقاطا لما لم يجب ، لحصول السبب الذي هو العقد وهو كاف في الإسقاط . وإسقاط ما نحن فيه غير إسقاط حقوق الزوجة ونفقتها ، لأن إسقاط ما نحن فيه حق واحد مستمر . بخلاف نفقة الزوجة فهي موزّعة على الأزمان ، وعلى عدم النشوز كما علمت ، فاسقاطها من قبيل إسقاط ما لم يجب . ( 1 ) اي ولنا دليل آخر على جواز سقوط خيار التأخير قبل انتهاء الأيام الثلاثة بالإضافة إلى السبب الذي هو العقد : وهي الأولوية المستفادة : من جواز اشتراط سقوط خيار التأخير في ضمن العقد ومتنه قبل الابتداء والاخذ في الأيام الثلاثة ، فإذا جاز ذلك . فبطريق أولى يجوز سقوطه بالإسقاط في أثناء الثلاثة . ( 2 ) اي من الأمور الأربعة المسقطة لخيار التأخير . ( 3 ) اي سقوط خيار التأخير . ( 4 ) اي اشتراط سقوطه 75 في متن العقد محكي عن هذه الكتب الثلاثة . ( 5 ) اي ولعل حكاية اشتراط سقوطه في متن العقد لأجل أدلة -
هامش
( 73 ) 73 - 74 - 75 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 76 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر