وإلا ( 1 ) فللنظر فيه مجال .
شرح
- في مورد عدم سقوطه بالإسقاط الفعلي .
وخلاصة الكلام : إنه في مورد جواز سقوط الخيار بالإسقاط الفعلي كمورد حدوثه بعد الثلاثة يجوز سقوطه بالاشتراط في متن العقد إذا قصد اشتراط سقوطه في ذلك المورد .
وأما المورد الذي لا يسقط فيه بالإسقاط الفعلي فلا يسقط فيه باشتراط سقوطه في متن العقد :
والفرق بين الإسقاط الفعلي ، واشتراط السقوط في متن العقد كالفرق بين نذر الفعل ، ونذر النتيجة ، وهذا الفرق واضح لن يتأمل .
أما نذر الفعل فكقولك : أو عوفي ولدي عليّ أن أتصدق بهذا ، فان النذر فيه منعقد فعلا .
وأما نذر النتيجة فكقولك : هذه صدقة أو عوفي ولدي ، فان قصد الصدقة أنشأ حالا .
وفي صحة هذا النذر إشكال ، لأن نذر النتيجة محتاج إلى أسباب خاصة ، والنذر لا يكون سببا للصدقة .
ولا يخفى عليك أن ما ذكرناه لك هو مقتضى القاعدة .
نعم لو كان هناك اجماع على السقوط عند اشتراطه .
في متن العقد كما حكي عن بعض فالتزمنا به .
بل ونلتزم بصحة الإسقاط الفعلي في الأيام الثلاثة أيضا ، لفحوى سقوطه بالاشتراط في متن العقد .
( 1 ) اي ولولا حكاية الاجماع على ذلك لكان للاشكال في السقوط مجال ، لأن الخيار الذي سببه شيء متأخر عن العقد لا معنى لاشتراط -