فلا يتحقق ( 1 ) الا بعد الثلاثة ، ولذا ( 2 ) صرح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرق إذا قلنا بكون مبدئه بعده مع أنه ( 3 ) أولى بالجواز .
ومن ( 4 ) أن العقد سبب للخيار فيكفي وجوده في إسقاطه .
شرح
- إنها موزعة على الأزمان التي تكون الزوجة في قيد الحياة .
بالإضافة إلى توقفها على عدم نشوزها .
كذلك ما نحن فيه لم يسقط بالإسقاط ، لعدم انتهاء الأيام الثلاثة فالضرر لم يتحقق بعد .
فكيف يعقل بسقوطه بالإسقاط قبل انتهاء الأيام ؟
( 1 ) اي الضرر كما علمت .
( 2 ) اي ولأجل عدم تحقق الضرر إلا بعد الأيام الثلاثة قال العلامة قدس سره في التذكرة : بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرق عن المجلس ، بناء على أن مبدأ خيار الشرط بعد التفرق ، لا بالعقد .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 232 عند قوله : الرابع لو قلنا .
( 3 ) اي مع أن سقوط خيار التأخير بالإسقاط أولى « 72 » من سقوطه بالإسقاط في خيار الشرط .
وجه الأولوية هو أن سبب سقوط خيار الشرط هو التفرق عن المجلس ، وهذا التفرق كثيرا ما يحصل بالاختيار ، بخلاف انتهاء الأيام الثلاثة ، فإنها ليست تحت الاختيار ، بل الانتهاء متوقف على سير الزمن : وهو مضي اثنين وسبعين ساعة فلا اقتضاء للعقد في ذلك .
( 4 ) دليل لجواز سقوط خيار التأخير بالإسقاط في أثناء الأيام الثلاثة . -
هامش
( 72 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب