تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

[ مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور ]

( مسألة ) ( 1 ) : يسقط هذا الخيار ( 2 ) بأمور :

[ أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال ولا خلاف . ]

( أحدها ) ( 3 ) إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال ولا خلاف . وفي سقوطه ( 4 ) بالإسقاط في الثلاثة وجهان : من ( 5 ) أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير
شرح
( 1 ) وهي أربعة كما يذكرها قدس سره في هذا التأخير « 71 » وهذه هي الأولى منها . ( 2 ) اي خيار التأخير يسقط بسبب أمور : وهي أربعة كما ذكرها ، ونحن نشير إلى كل واحد منها . ( 3 ) اي أحد تلك الأمور الأربعة إسقاط هذا الخيار بعد الأيام الثلاثة المجعولة له . ( 4 ) اي وفي سقوط هذا الخيار باسقاطه في أثناء تلك الأيام وجهان : وجه بالعدم ، ووجه بالجواز . ( 5 ) دليل لعدم سقوط خيار التأخير باسقاطه في الأثناء . خلاصته إن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحاصل من التأخير والحال أنه لم يتحقق بعد لعدم انتهاء الثلاثة فيستصحب بقاء الخيار عند زوال الشك فيه ، بناء على عدم سقوط هذا الخيار بمثل هذا الإسقاط ، لكونه إسقاطا لما لم يجب بعد ، فهذا الإسقاط مثل إسقاط نفقة الزوجة . فكما أنها لم تسقط بالإسقاط ، لأنها إسقاط لما لم يجب حيث -
هامش
( 71 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب