[ مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور ]
( مسألة ) ( 1 ) :
يسقط هذا الخيار ( 2 ) بأمور :
[ أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال ولا خلاف . ]
( أحدها ) ( 3 ) إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال ولا خلاف .
وفي سقوطه ( 4 ) بالإسقاط في الثلاثة وجهان :
من ( 5 ) أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير
شرح
( 1 ) وهي أربعة كما يذكرها قدس سره في هذا التأخير « 71 » وهذه هي الأولى منها .
( 2 ) اي خيار التأخير يسقط بسبب أمور :
وهي أربعة كما ذكرها ، ونحن نشير إلى كل واحد منها .
( 3 ) اي أحد تلك الأمور الأربعة إسقاط هذا الخيار بعد الأيام الثلاثة المجعولة له .
( 4 ) اي وفي سقوط هذا الخيار باسقاطه في أثناء تلك الأيام وجهان :
وجه بالعدم ، ووجه بالجواز .
( 5 ) دليل لعدم سقوط خيار التأخير باسقاطه في الأثناء .
خلاصته إن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحاصل من التأخير والحال أنه لم يتحقق بعد لعدم انتهاء الثلاثة فيستصحب بقاء الخيار عند زوال الشك فيه ، بناء على عدم سقوط هذا الخيار بمثل هذا الإسقاط ، لكونه إسقاطا لما لم يجب بعد ، فهذا الإسقاط مثل إسقاط نفقة الزوجة .
فكما أنها لم تسقط بالإسقاط ، لأنها إسقاط لما لم يجب حيث -
هامش
( 71 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب