ولا ( 1 ) دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية .
ولا قرينة على حملها ( 2 ) عليها ، فيحتمل الحمل ( 3 ) على اشتراط المجيء بالثمن إلى شهر في متن العقد ، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط .
ويحتمل الحمل ( 4 ) على استحباب صبر البائع ، وعدم فسخه إلى شهر وكيف كان ( 5 ) فالرواية مخالفة لعمل المعظم ، فلا بد من حملها ( 6 ) على بعض الوجوه .
ثم إن مبدأ الثلاثة ( 7 ) من حين التفرق ؟
أو من حين العقد ؟
وجهان :
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اي لا دلالة لهذه الرواية .
( 2 ) اي حمل هذه الرواية على صورة عدم اقباض الجارية من قبل البائع .
( 3 ) اي حمل هذه الرواية .
( 4 ) اي حمل الرواية المذكورة .
( 5 ) يعني أنه أي شيء قلنا في حمل الرواية فالرواية مخالفة لما ذهب إليه معظم فقهائنا .
وقد علمت كيفية المخالفة في الهامش 3 ص 70 .
( 6 ) اي حمل تلك الرواية على بعض الوجوه :
وهو إما الحمل على اشتراط مجيء الثمن إلى شهر في متن العقد .
وإما حملها على استحباب صبر البائع .
( 7 ) اي الثلاثة الأيام التي هي مدة خيار التأخير .