تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ولا ( 1 ) دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية . ولا قرينة على حملها ( 2 ) عليها ، فيحتمل الحمل ( 3 ) على اشتراط المجيء بالثمن إلى شهر في متن العقد ، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط . ويحتمل الحمل ( 4 ) على استحباب صبر البائع ، وعدم فسخه إلى شهر وكيف كان ( 5 ) فالرواية مخالفة لعمل المعظم ، فلا بد من حملها ( 6 ) على بعض الوجوه . ثم إن مبدأ الثلاثة ( 7 ) من حين التفرق ؟ أو من حين العقد ؟ وجهان :
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اي لا دلالة لهذه الرواية . ( 2 ) اي حمل هذه الرواية على صورة عدم اقباض الجارية من قبل البائع . ( 3 ) اي حمل هذه الرواية . ( 4 ) اي حمل الرواية المذكورة . ( 5 ) يعني أنه أي شيء قلنا في حمل الرواية فالرواية مخالفة لما ذهب إليه معظم فقهائنا . وقد علمت كيفية المخالفة في الهامش 3 ص 70 . ( 6 ) اي حمل تلك الرواية على بعض الوجوه : وهو إما الحمل على اشتراط مجيء الثمن إلى شهر في متن العقد . وإما حملها على استحباب صبر البائع . ( 7 ) اي الثلاثة الأيام التي هي مدة خيار التأخير .