أن لا يكون المبيع حيوانا ( 1 ) ، أو خصوص ( 2 ) الجارية ، فان ( 3 ) المحكي عن الصدوق « 70 » قدس سره في المقنع .
أنه ( 4 ) إذا اشترى جارية فقال : أجيئك بالثمن فان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له ( 5 ) .
وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان ( 6 ) والمستند فيه ( 7 ) رواية ابن يقطين .
عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن .
فقال ( 8 ) : إن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له .
شرح
- راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 357 الباب 9 الحديث 6 .
ولما كان قول شيخنا الصدوق قدس سره مخالفا لما ذهب إليه المشهور اعتبر بعض عدم كون المبيع حيوانا مطلقا ، سواء أكان أناسيا أم غيره ، أو كان خصوص الجارية .
( 1 ) سواء أكان اناسيا أم غيره كما علمت .
( 2 ) كما ذهب إليه شيخنا الصدوق قدس سره .
( 3 ) تعليل لاعتبار عدم كون المبيع حيوانا ، أو خصوص الجارية
( 4 ) مثال للمنفي ، لا للنفي .
( 5 ) ذكرنا مصدر الحديث في الهامش 3 ص 70 .
( 6 ) اي سواء أكان انسانا أم غيره .
( 7 ) اي المدرك لما ذهب إليه شيخنا الصدوق رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه .
( 8 ) ذكرنا مصدر الحديث في الهامش 3 ص 70 .
هامش
( 70 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب