تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ولأن هذا الخيار ( 1 ) ثبت بعد خيار المجلس ، وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد ، إلا ( 2 ) مع إسقاطه . وفيه ( 3 ) أن المناط عدم الاقباض والقبض . ولا إشكال في تصوره ( 4 ) من المالكين مع اتحاد العاقد من - قبلهما . وأما خيار المجلس فقد عرفت ( 5 ) أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد . وعلى تقديره ( 6 ) فيمكن إسقاطه .
شرح
( 1 ) وهو خيار التأخير . ( 2 ) اي خيار المجلس لا يكون « 69 » باقيا إلا في صورة إسقاطه في متن العقد . ( 3 ) اي وفي اعتبار تعدد المتعاقدين في خيار التأخير نظر وإشكال خلاصة الرد إن الميزان والاعتبار في خيار التأخير هو عدم اقباض البائع المبيع إلى المشتري ، وعدم قبضه الثمن منه فقط . ( 4 ) اي في تصور عدم الإقباض والقبض في صورة تعدد المالكين مع اتحاد العاقد إن كان وكيلا عنهما . ( 5 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 13 ص 75 عند قوله : أقول : والأولى أن يقال : إن الوكيل إذا كان وكيلا في مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما ، وفاقا لجماعة . ( 6 ) اي وعلى فرض ثبوت خيار المجلس للوكيل المجرد لإجراء العقد كما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 13 ص 82 عند قوله : ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق
هامش
( 69 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب