ولأن هذا الخيار ( 1 ) ثبت بعد خيار المجلس ، وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد ، إلا ( 2 ) مع إسقاطه .
وفيه ( 3 ) أن المناط عدم الاقباض والقبض .
ولا إشكال في تصوره ( 4 ) من المالكين مع اتحاد العاقد من - قبلهما .
وأما خيار المجلس فقد عرفت ( 5 ) أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد .
وعلى تقديره ( 6 ) فيمكن إسقاطه .
شرح
( 1 ) وهو خيار التأخير .
( 2 ) اي خيار المجلس لا يكون « 69 » باقيا إلا في صورة إسقاطه في متن العقد .
( 3 ) اي وفي اعتبار تعدد المتعاقدين في خيار التأخير نظر وإشكال خلاصة الرد إن الميزان والاعتبار في خيار التأخير هو عدم اقباض البائع المبيع إلى المشتري ، وعدم قبضه الثمن منه فقط .
( 4 ) اي في تصور عدم الإقباض والقبض في صورة تعدد المالكين مع اتحاد العاقد إن كان وكيلا عنهما .
( 5 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 13 ص 75 عند قوله : أقول : والأولى أن يقال : إن الوكيل إذا كان وكيلا في مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما ، وفاقا لجماعة .
( 6 ) اي وعلى فرض ثبوت خيار المجلس للوكيل المجرد لإجراء العقد كما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 13 ص 82 عند قوله :
ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق
هامش
( 69 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب