تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
أو اشتراط عدمه ( 1 ) . نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان أعني عدم الاقباض والقبض ، وليس ذلك ( 2 ) من جهة اشتراط التعدد .

[ منها : أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية ]

( ومنها ) ( 3 ) :
شرح
( 1 ) اي اشتراط عدم خيار المجلس للعاقد الذي كان وكيلا لإجراء الصيغة فقط . ( 2 ) اي عدم تحقق الشرطين : اعني عدم الاقباض والقبض الذين هما ركنان لتحقق خيار التأخير . ( 3 ) اي ومن تلك الأمور التي قيل باعتبارها في تحقق خيار التأخير التي نقلها الشيخ قدس سره بقوله في ص 55 : ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها . الغرض من ذكر هذا الأمر هو أن المشهور ذهب إلى أن النهاية في خيار التأخير هي ثلاثة أيام ، سواء أكان المبيع حيوانا أم غيره . لكن شيخنا الصدوق رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه ذهب إلى أن المبيع لو كان جارية جاز التأخير إلى شهر ، واستدل على ذلك برواية علي بن يقطين رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهما . أليك نص الحديث . عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع . -