أو اشتراط عدمه ( 1 ) .
نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان أعني عدم الاقباض والقبض ، وليس ذلك ( 2 ) من جهة اشتراط التعدد .
[ منها : أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية ]
( ومنها ) ( 3 ) :
شرح
( 1 ) اي اشتراط عدم خيار المجلس للعاقد الذي كان وكيلا لإجراء الصيغة فقط .
( 2 ) اي عدم تحقق الشرطين : اعني عدم الاقباض والقبض الذين هما ركنان لتحقق خيار التأخير .
( 3 ) اي ومن تلك الأمور التي قيل باعتبارها في تحقق خيار التأخير التي نقلها الشيخ قدس سره بقوله في ص 55 : ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها .
الغرض من ذكر هذا الأمر هو أن المشهور ذهب إلى أن النهاية في خيار التأخير هي ثلاثة أيام ، سواء أكان المبيع حيوانا أم غيره .
لكن شيخنا الصدوق رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه ذهب إلى أن المبيع لو كان جارية جاز التأخير إلى شهر ، واستدل على ذلك برواية علي بن يقطين رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهما .
أليك نص الحديث .
عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال :
أجيئك بالثمن ؟
فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع . -