كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرر بالتأخير ، ولذا ( 1 ) لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس .
[ منها : تعدد المتعاقدين ]
( ومنها ) ( 2 ) : تعدد المتعاقدين ، لأن النص ( 3 ) مختص بصورة التعدد .
شرح
- المفارقة ثلاثة أيام انتهى ما افاده قدس سره .
( 1 ) اي ولأجل أنه لا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرر بسبب تأخير الثمن ، لا من جميع الجهات : لا ينافي وجود خيار التأخير مع وجود خيار المجلس ، لامكان اجتماعه معه ، لأن التأخير إلى ما قبل هذه الثلاثة ليس سببا للخيار ، لا أنه سبب لعدم وجود مطلق الخيار حتى خيار المجلس .
والدليل على كون المعنى نفي سببية التأخير إلى ما قبل الثلاثة للخيار لا سببيته لعدم وجود مطلق الخيار : أنه لو كان المعنى الثاني هو المراد لوقع التنافي بين خياري التأخير والمجلس : بمعنى عدم امكان اجتماعهما في عقد واحد ولو مع اختلاف زمانهما ، لأن مقتضى ثبوت خيار المجلس عدم وجود خيار التأخير : وهو لزوم العقد في الأيام الثلاثة الموجب هذا اللزوم لانتفاء هذا الخيار .
ومقتضى ثبوت خيار التأخير وجود موضوعه فيها ، ولازم هذا انتفاء خيار المجلس .
( 2 ) اي ومن تلك الأمور التي قيل باعتبارها التي ذكرها الشيخ قدس سره بقوله في ص 55 : ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها .
( 3 ) وهو الوارد في خيار التأخير المذكور في ص 9 - 10 - 12 - 13 .