. . . . . . . . . .
شرح
- ( أحدهما ) : إنه لم يذكر وجها لعدم مانعية تقييد الحكم بالسبب لكون المراد باللزوم في الثلاثة هو نفي الخيار من جهة تأخير الثمن لا من جميع الجهات .
ولقد أجاد الشيخ الشهيدي طاب ثراه في تعليقته على المكاسب في هذا المقام ما ذكره في وجه ذلك .
راجع تعليقته على ( المكاسب ) ص 485 .
( ثانيهما ) : إن عدم منافاة خيار التأخير لثبوت خيار المجلس في ضمن الثلاثة التي سبقت هذا الخيار مبني على القول بأن مبدأ الثلاثة من حين العقد ، لا من حين المفارقة كما عليه جماعة أخرى منهم صاحب القول بالتفصيل المذكور في ص 62 فلا يتم النقض به عليه .
أليك نصا من كلام صاحب ( مفتاح الكرامة ) في المقام .
قال قدس اللّه نفسه الزكية .
ومبدأ المدة هنا من حين التفرق ثم استشهد لذلك بكلمات بعض الأصحاب ، ثم قال : إن المتبادر من ذلك أنه من حين المجيء حال الاجتماع ، إلا إذا أريد به مجرد دفع الثمن وهو خلاف الظاهر وحينئذ يمكن الاستدلال بقوله عليه السلام ، في حديث زرارة :
وإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام .
مضافا إلى ما سلف : من دلالة الأخبار المذكورة وفتاوى الأصحاب على لزوم البيع في تمام المدة .
ولو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس فينتفي اللزوم في مجموعها ، بل في جميعها حيث تدوم مدة المجلس ، وعدم -