لا يندفع بالخيار في الثلاثة .
وأما ( 1 ) ما ذكره : من عدم تقييد الحكم بالسبب فلا يمنع من
شرح
- فبعد هذه الإحاطة والتأمل فيما ذكرناه يتضح لك عدم تمامية هذا الوجه من الإشكال على الدليل الأول .
إلا على اعتباره دليلا في الصورة الثانية من الدعوى وهو خلاف ما يحصل من عبارة المفصل .
ولعل شيخنا الأنصاري قدس سره نظر إلى دعوى المفصل من خلال الصورة الثانية فقط : وهي صورة اشتراطه حق خيار الفسخ قبل انقضاء الثلاثة ، وأن الدليلين كليهما يرجعان إلى هذه الصورة فتصدى للاشكال على التفصيل بتضعيف الدليل الأول .
وسيأتي الإشارة إلى إشكاله على الدليل الثاني .
( 1 ) يروم بهذا تضعيف ما افاده صاحب ( مفتاح الكرامة ) قدس سرهما بقوله في ص 63 : ولا يتقيد الحكم بالسبب .
وخلاصة التضعيف إن ما ذكره المفصل لا يجدي في دفع الدعوى - التي سجلها على نفسه ، لأنه لا مانع من كون المراد بلزوم البيع في الثلاثة التي سبقت خيار تأخير الثمن هو نفي الخيار من هذه الجهة ، لا من جميع الجهات .
والشاهد على ذلك ثبوت خيار المجلس في الثلاثة التي سبقت حدوث خيار التأخير هذا .
ولا يخفى أن ما لاحظه شيخنا الأنصاري قدس سره في هذا الوجه من الايراد على الدليل الثاني لصاحب ( مفتاح الكرامة ) قدس سره أمران : -