. . . . . . . . . .
شرح
- فالرد هذا على الشق الأول من التفصيل الذي ذكرناه في الهامش 2 ص 62 .
وخلاصة الرد على الشق الأول الذي هو سقوط خيار البائع من جهة تأخير الثمن عند اشتراط الخيار لنفسه من غير جهة تأخير الثمن وجهان :
( الأول ) : إن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة .
والظاهر أن هذا إنما يستفاد من مؤدي عبارة المفصل قدس سره الذي ذكره الشيخ عنه في ص 62 بقوله : وقد يفصل ، لكن الإشكال غير متوجه عليه ، لأن مفاد عبارة المفصل تشمل على دعوى ودليلين .
أما الدعوى فهي أن البائع إذا اشترط لنفسه خيار الفسخ من غير جهة « 68 » تأخير الثمن سقط خياره من غير جهة التأخير .
والدعوى هذه منحلة إلى صورتين :
( الأولى ) : اشتراط البائع لنفسه حق خيار الفسخ بعد الثلاثة الأيام ،
( الثانية ) : اشتراط البائع لنفسه حق خيار الفسخ قبل انتهاء الثلاثة .
وأما الدليلان فالأول هو اندفاع ضرر البائع الذي شرع من اجله خيار تأخير الثمن : بما اشترط لنفسه ، وهذا الدليل يرجع إلى الصورة الأولى من الدعوى .
وأما الدليل الثاني فهو أن لزوم البيع في تمام الثلاثة الأيام التي سبقت حدوث خيار تأخير الثمن لا يجتمع مع الخيار المشترط في ضمن الثلاثة الذي مقتضاه عدم اللزوم ، وهذا الدليل راجع إلى الصورة الثانية من الدعوى المشار إليها في هذه الصفحة . -
هامش
( 68 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب