تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
- فالرد هذا على الشق الأول من التفصيل الذي ذكرناه في الهامش 2 ص 62 . وخلاصة الرد على الشق الأول الذي هو سقوط خيار البائع من جهة تأخير الثمن عند اشتراط الخيار لنفسه من غير جهة تأخير الثمن وجهان : ( الأول ) : إن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة . والظاهر أن هذا إنما يستفاد من مؤدي عبارة المفصل قدس سره الذي ذكره الشيخ عنه في ص 62 بقوله : وقد يفصل ، لكن الإشكال غير متوجه عليه ، لأن مفاد عبارة المفصل تشمل على دعوى ودليلين . أما الدعوى فهي أن البائع إذا اشترط لنفسه خيار الفسخ من غير جهة « 68 » تأخير الثمن سقط خياره من غير جهة التأخير . والدعوى هذه منحلة إلى صورتين : ( الأولى ) : اشتراط البائع لنفسه حق خيار الفسخ بعد الثلاثة الأيام ، ( الثانية ) : اشتراط البائع لنفسه حق خيار الفسخ قبل انتهاء الثلاثة . وأما الدليلان فالأول هو اندفاع ضرر البائع الذي شرع من اجله خيار تأخير الثمن : بما اشترط لنفسه ، وهذا الدليل يرجع إلى الصورة الأولى من الدعوى . وأما الدليل الثاني فهو أن لزوم البيع في تمام الثلاثة الأيام التي سبقت حدوث خيار تأخير الثمن لا يجتمع مع الخيار المشترط في ضمن الثلاثة الذي مقتضاه عدم اللزوم ، وهذا الدليل راجع إلى الصورة الثانية من الدعوى المشار إليها في هذه الصفحة . -
هامش
( 68 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 65 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر