تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وبين ( 1 ) ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه ( 2 ) . مع ( 3 ) أن اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار ( 4 ) في الحيوان . ووجه ( 5 ) ضعف هذا التفصيل أن ضرر الصبر بعد الثلاثة
شرح
- خلاصته إن معنى لزوم البيع في تمام الثلاثة هو انتفاء الخيار مطلقا ، سواء أكان الخيار خيار شرط أم غيره . وليس المراد باللزوم نفي خصوص خيار التأخير ، لأن التأخير سبب لحدوث الخيار بعد انتهاء اللزوم في تمام المدة ، لا أنه قيد له فان السبب وهو تأخير الثمن لا يكون قيدا للحكم : وهو الخيار ، لأنه من قبيل تقييد الحكم بالموضوع وهو محال كما نقل هذه الاستحالة الشيخ قدس سره عنه بقوله في ص 63 : ولا يتقيد الحكم بالسبب . ( 1 ) هذا هو الشق الثاني للتفصيل المذكور في ص 62 بقوله : وقد يفصل بين ثبوت الخيار ، خلاصته إن المشترط لنفسه حق الخيار إذا كان هو المشتري فلا وجه لسقوط خيار التأخير بالنسبة إلى البائع ، لأن ضرر تصبره على تأخير قبض ثمن مبيعه من قبل المشتري لا يتدارك ولا يندفع بخيار المشتري . ( 2 ) اي لسقوط خيار تأخير البائع كما علمت . ( 3 ) هذا إشكال آخر على عدم سقوط خيار « 67 » التأخير بالنسبة إلى البائع : اي لازم القول بسقوطه في هذه الصورة هو عدم ثبوت خيار التأخير أيضا في مورد خيار الحيوان ، مع أن عمومات الأخبار الواردة في خيار التأخير شاملة لثبوت الخيار في الحيوان ( 4 ) اي خيار التأخير . ( 5 ) من هنا يروم الرد على ما افاده صاحب ( مفتاح الكرامة ) قدس سرهما
هامش
( 67 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب