ولدلالة ( 1 ) النص والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختص بغير صورة ثبوت الخيار له .
قال ( 2 ) : ودعوى أن المراد من الأخيار اللزوم من هذه الجهة
مدفوعة ( 3 ) : بأن التأخير سبب للخيار ولا يتقيد الحكم بالسبب .
شرح
- التنافي بين عدم لزوم البيع في الثلاثة بسبب ما اشترطه لنفسه .
وبين اللزوم في تمام الثلاثة الذي يترتب عليه حدوث خيار التأخير فيسقط حقه إذا من هذه الجهة .
( 1 ) هذا هو الدليل الثاني لصاحب ( مفتاح الكرامة ) .
( 2 ) هذا إشكال من صاحب مفتاح الكرامة على ما افاده في التفصيل المذكور في الدليل الثاني : وهي دلالة النصوص وفتاوى الأصحاب من الشق الأول المشار إليه في الهامش 2 ص 62 .
خلاصة الإشكال إن وقوع التنافي بين لزوم البيع في تمام المدة السابقة على حدوث خيار التأخير ، وعدم لزومه من جهة اشتراط الخيار فيها إنما هو لو كان مفاد النصوص والفتاوى هو اللزوم في تمام المدة من جميع الجهات .
أما إذا كان المراد منها هو اللزوم في تمام هذه المدة بالنسبة إلى خيار التأخير خاصة ، لا بالنسبة إلى كل خيار .
فأي مانع من أن يكون المنفي بلزوم العقد في تمام المدة هو خصوص خيار تأخير الثمن ، ويكون جائزا من جهة الخيار المشترط في أثنائها ، ومع اختلاف الجهة يندفع التنافي بين اللزوم وعدم اللزوم ؟
( 3 ) خبر عن المبتدأ المتقدم : وهو قوله : ودعوى وجواب عن الإشكال المذكور . -