تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وكون ( 1 ) هذا الخيار مختصا بغير الحيوان ، مع ( 2 ) اتفاقهم على ثبوته كما يظهر من المختلف . وذهب ( 3 ) الصدوق قدس سره إلى كون الخيار في الجارية بعد شهر .
شرح
( 1 ) بالرفع عطفا على كلمة كون في قوله في ص 60 : كون مبدأ الثلاثة : اي وينبغي على هذا القول كون مبدأ هذا الخيار « 65 » وهو خيار تأخير الثمن . خلاصة هذا الكلام انه يلزم على هذا القول أيضا عدم ثبوت خيار التأخير في مورد خيار التأخير : بمعنى اختصاصه بغير الحيوان ، لأن لزوم البيع في الثلاثة التي سبقت خيار التأخير : لا يجتمع مع عدم لزومه فيها من جهة خيار الحيوان . ( 2 ) هذا إشكال منه على اللزومين المذكورين في الهامش 1 ص 60 على القول بالاشتراط المذكور في ص 41 : اي مع أن معظم الفقهاء رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم اتفقوا على ثبوت خيار التأخير حتى في مورد يكون فيه خيار الحيوان كما يظهر هذا الاتفاق من العلامة قدس سره في المختلف 66 ( 3 ) الغاية من ذكر قول الصدوق قدس سره هنا يحتمل أن تكون ل‍ لأمرين : ( الأول ) : مخالفته قدس سره لما ذهب إليه المعظم : من أن مبدأ خيار التأخير في الجارية المشتراة ، أو مطلق الحيوان بعد الثلاثة الأيام ، لا بعد شهر واحد . ( الثاني ) : ذكره مذهب الصدوق قدس سرهما ليس إلا لأجل استشهاد ثبوت خيار التأخير في مورد خيار الحيوان أيضا -
هامش
( 65 ) 65 - 66 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب