وفيه ( 1 ) بعد تسليم الحكم في الخيار ، وتسليم ( 2 ) انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حق .
إنه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرق .
شرح
- وهما الثمن والمثمن تأخر يثبت الخيار لاحد المتبايعين .
( 1 ) اي وفي هذا التوجيه نظر وإشكال .
خلاصته إننا بعد التسليم بأن لا يكون لاحد المتابعين ، أو لأحدهما اشتراط الخيار في مورد التأخير .
وبعد تسليم الصراف تلك الأخبار الواردة في ص 9 - 10 - 12 إلى أنها ظاهرة في عدم تسليم المشتري الثمن إلى البائع من دون حق التأخير للمشتري ، لا ما إذا كان التأخير بحق .
نقول : إنه يلزم على هذا القول أن يكون مبدأ الثلاثة الأيام التي تسبق خيار التأخير من حين التفرق عن مجلس العقد كما هو أحد القولين في المسألة حتى تكون الفترة الزمنية بين صدور العقد إلى ما قبل العقد « 64 » . وهي فترة خيار المجلس في قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا خارجة عن الثلاثة التي يكون العقد فيها لازما .
وأما على القول الثاني في المسألة : وهو كون مبدأ الثلاثة من حين العقد لا من حين الافتراق فتكون فترة الزمنية لخيار المجلس داخلة في الثلاثة التي تسبق خيار التأخير .
إذا يقع التنافي بين لزوم العقد في تمام الثلاثة .
وبين عدم اللزوم في فترة خيار المجلس الداخلة في ضمن الثلاثة .
( 2 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : بعد تسليم الحكم اي وبعد تسليم انصراف تلك الأخبار كما علمت في الهامش 1 من هذه الصفحة .
هامش
( 64 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب