تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وتوضيح ذلك ( 1 ) ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار : من ( 2 ) أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع . ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار . ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع ، قضية ( 3 ) للخيار . وقال بعض الشافعية : ليس له استرداده ( 4 ) ، وله اخذ ما عند صاحبه بدون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع ، انتهى ( 5 ) . وحينئذ ( 6 ) فوجه هذا الاشتراط
شرح
- لأن المشتري بسبب استحقاقه التأخير بالشرط المذكور ينفي خيار البائع ويبقى بلا خيار فيتضرر بهذا التأخير . ( 1 ) اي وتوضيح كيفية نفي خيار البائع ، وأنه يبقى بلا خيار فيتضرر هو ما افاده العلامة قدس سره في التذكرة . ( 2 ) كلمة من بيان لما افاده العلامة في التذكرة في التوضيح . ( 3 ) اي استرداد المدفوع مقتضى الخيار . ( 4 ) اي استرداد المدفوع . ( 5 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في التوضيح المذكور . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 420 عند قوله الثالث لا يجب على البائع . ( 6 ) اي وبناء على ما افاده العلامة قدس سره في التذكرة في هذا المقام فتوجيه هذا الاشتراط : وهو اشتراط أن لا يكون الخيار لهما ، أو لأحدهما من مورد خيار التأخير : أن الظاهر من الأخبار المشرعة للبائع حق الخيار عند عدم مجيء المشتري الثمن بعد الثلاثة -