وتوضيح ذلك ( 1 ) ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار :
من ( 2 ) أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع .
ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار .
ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع ، قضية ( 3 ) للخيار .
وقال بعض الشافعية : ليس له استرداده ( 4 ) ، وله اخذ ما عند صاحبه بدون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع ، انتهى ( 5 ) .
وحينئذ ( 6 ) فوجه هذا الاشتراط
شرح
- لأن المشتري بسبب استحقاقه التأخير بالشرط المذكور ينفي خيار البائع ويبقى بلا خيار فيتضرر بهذا التأخير .
( 1 ) اي وتوضيح كيفية نفي خيار البائع ، وأنه يبقى بلا خيار فيتضرر هو ما افاده العلامة قدس سره في التذكرة .
( 2 ) كلمة من بيان لما افاده العلامة في التذكرة في التوضيح .
( 3 ) اي استرداد المدفوع مقتضى الخيار .
( 4 ) اي استرداد المدفوع .
( 5 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في التوضيح المذكور .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 420 عند قوله الثالث لا يجب على البائع .
( 6 ) اي وبناء على ما افاده العلامة قدس سره في التذكرة في هذا المقام فتوجيه هذا الاشتراط : وهو اشتراط أن لا يكون الخيار لهما ، أو لأحدهما من مورد خيار التأخير : أن الظاهر من الأخبار المشرعة للبائع حق الخيار عند عدم مجيء المشتري الثمن بعد الثلاثة -