أن ظاهر الأخبار ( 1 ) كون عدم مجيء المشتري بالثمن غير « 62 » حق التأخير وذو الخيار ( 2 ) له حق التأخير .
وظاهرها ( 3 ) أيضا كون عدم اقباض البائع لعدم قبض الثمن .
لا ( 4 ) لحق له في عدم الاقباض .
والحاصل ( 5 ) إن الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين .
شرح
- الأيام : هو ثبوت هذا الحق للبائع فيما إذا لم يكن عدم مجيء المشتري بالثمن بحق يجوز له تأخير الثمن .
وأما إذا كان تأخير الثمن من جانب المشتري بحق كما إذا اشترط لنفسه تأجيل الثمن إلى مدة معلومة فهنا لا يكون للبائع خيار التأخير لأن المشتري هو ذو الخيار فله حق التأخير .
( 1 ) المراد من الأخبار المشرعة ما ذكرت في ص 9 - 10 - 12 .
( 2 ) اي والحال أن المشتري الذي اشترط لنفسه تأجيل الثمن إلى مدة مضبوطة هو ذو الخيار .
( 3 ) اي وكذلك ظاهر تلك الأخبار المشرّعة للبائع حق الخيار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 : أن الخيار ثابت له إذا لم يسلم المبيع إلى المشتري بسبب عدم إعطاء المشتري الثمن إلى البائع ، لا بسبب امر آخر كاشتراط المشتري التأجيل لنفسه إلى مدة معلومة مضبوطة : فحينئذ ليس للبائع الخيار .
( 4 ) اي وليس للبائع حق الخيار 63 إذا كان تأخير الثمن من قبل المشتري بحق كما إذا اشترط التأجيل لنفسه إلى مدة مضبوطة كما علمت آنفا .
( 5 ) اي خلاصة هذا الاشتراط إن ثبوت الخيار للبائع إذا كان تأجيل الثمن من قبل المشتري .
وثبوت الخيار للمشتري إذا اشترط الخيار لنفسه ، فأي العوضين : -
هامش
( 62 ) 62 - 63 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب