تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وكيف ( 1 ) كان فلا اعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط ( 2 ) . سواء أراد ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط . وسواء أريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة . سواء احدث ( 3 ) فيها أم بعدها ( 4 ) . وأوجه ( 5 ) ما يقال في توجيه هذا القول ، مضافا ( 6 ) إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض . إن ( 7 ) شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير وتأخير المشتري بحق الخيار ينفي خيار البائع .
شرح
( 1 ) يعني أي شيء قلنا في عدم الخيار لأحدهما ، أو لكليهما ، أو اختصاص العدم بخيار الشرط . ( 2 ) وهو شرط عدم الخيار لأحدهما ، أو لكليهما ، أو اختصاص العدم بخيار الشرط كما افاده ابن إدريس . ( 3 ) اي احدث البائع في المبيع في الأيام الثلاثة . ( 4 ) اي أم احدث البائع فيه بعد الأيام الثلاثة . ( 5 ) من هنا يروم أن يوجه ما افاده السيد بحر العلوم قدس سره من اعتبار عدم الخيار للبائع ، ولا للمشتري . ( 6 ) اي بالإضافة إلى أن النصوص التي وردت في خيار التأخير المذكورة في ص 9 - 10 - 12 ، وص 10 ، وص 12 غير شاملة لهذا الفرض بل منصرفة إلى غيره . ( 7 ) هو مقول القول ، وتوجيه لما قيل . خلاصته إن شرط الخيار للمشتري في قوة تأخير خيار البائع « 61 »
هامش
( 61 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 57 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر