وكيف ( 1 ) كان فلا اعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط ( 2 ) .
سواء أراد ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط .
وسواء أريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة .
سواء احدث ( 3 ) فيها أم بعدها ( 4 ) .
وأوجه ( 5 ) ما يقال في توجيه هذا القول ، مضافا ( 6 ) إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض .
إن ( 7 ) شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير وتأخير المشتري بحق الخيار ينفي خيار البائع .
شرح
( 1 ) يعني أي شيء قلنا في عدم الخيار لأحدهما ، أو لكليهما ، أو اختصاص العدم بخيار الشرط .
( 2 ) وهو شرط عدم الخيار لأحدهما ، أو لكليهما ، أو اختصاص العدم بخيار الشرط كما افاده ابن إدريس .
( 3 ) اي احدث البائع في المبيع في الأيام الثلاثة .
( 4 ) اي أم احدث البائع فيه بعد الأيام الثلاثة .
( 5 ) من هنا يروم أن يوجه ما افاده السيد بحر العلوم قدس سره من اعتبار عدم الخيار للبائع ، ولا للمشتري .
( 6 ) اي بالإضافة إلى أن النصوص التي وردت في خيار التأخير المذكورة في ص 9 - 10 - 12 ، وص 10 ، وص 12 غير شاملة لهذا الفرض بل منصرفة إلى غيره .
( 7 ) هو مقول القول ، وتوجيه لما قيل .
خلاصته إن شرط الخيار للمشتري في قوة تأخير خيار البائع « 61 »
هامش
( 61 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب