أولهما ( 1 ) .
قال ( 2 ) في التحرير : ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما .
وفي السرائر ( 3 ) قيد الحكم ( 4 ) في عنوان المسألة بقوله :
ولم يشترطا ( 5 ) خيارا لهما ، أو لأحدهما .
وظاهره ( 6 ) الاختصاص بخيار الشرط .
ويحتمل ( 7 ) أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان : وهو المتاع ( 8 ) .
شرح
( 1 ) كما إذا كان الثمن والمثمن حيوانين .
( 2 ) اي العلامة قدس سره « 59 »
( 3 ) اي قال ابن إدريس قدس سره في السرائر 60
( 4 ) وهو الخيار .
( 5 ) اي المتعاقدان .
( 6 ) اي ظاهر قول ابن إدريس هو اختصاص عدم الخيار بخيار الشرط .
( 7 ) خلاصة هذا الاحتمال إن الاقتصار على خيار الشرط والاكتفاء به يمكن أن يكون عنوان مسألة خيار التأخير في عبارة ابن إدريس قدس سره في السرائر لغير خيار الحيوان ، لأن خيار الحيوان امر ذاتي لا يحتاج إلى الاشتراط .
والمراد من المتاع هنا غير الحيوان الشامل لبقية الخيارات : وهي خيار المجلس - خيار الغبن - خيار العيب - خيار التأخير - خيار الرؤية .
( 8 ) حتى تجري بقية الخيارات كما علمت آنفا .
هامش
( 59 ) 59 - 60 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب