وكيف ( 1 ) كان فالتأمل في أدلة المسألة ، وفتاوى الأصحاب يشرف ( 2 ) الفقيه على القطع باختصاص الحكم ( 3 ) بالمعين .
[ ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار ]
ثم إن هنا ( 4 ) أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار ( 5 ) .
[ منها : عدم الخيار لأحدهما ]
( منها ) ( 6 ) : عدم الخيار لأحدهما ( 7 ) ،
شرح
- خلاصته إن اخذ الشيخ التقييد المذكور في خيار التأخير من اجل أنه من مضامين الروايات التي رواها أصحابنا ، لا أنه بيان لعدم فهم هذا التقييد « 58 » من كلمات باقي أصحابنا .
( 1 ) يعني أي شيء قلنا في المبيع في خيار التأخير ، سواء أكان معينا شخصية أم كلية فالتأمل في أدلة مسألة خيار التأخير : وهي الاجماعات المذكورة في ص 13 - 14 والأحاديث المروية في ص 9 - 10 - 12 وعبارات الفقهاء المنقولة في ص 41 - 42 - 43 - 44 يحيط الفقيه علما قطعيا :
باختصاص الخيار في خيار التأخير بالعين الشخصية الخارجية .
( 2 ) بمعنى الإحاطة والاطلاع .
( 3 ) وهو الخيار كما علمت .
( 4 ) اي في خيار التأخير ، والقائل هو السيد بحر العلوم قدس سره حيث ذهب إلى ذلك ، مستدلا ! بأن الخيار إنما شرّع لدفع الضرر فإذا كان للبائع خيار فلا ضرر عليه .
( راجع ( المصابيح ) كتاب البيع - الخيارات المصباح الرابع عند قوله : ويشترط الخلو عن خيار البائع .
( 5 ) اي في خيار التأخير .
( 6 ) اي من بعض تلك الأمور التي قيل باعتبارها في خيار التأخير .
( 7 ) كما في خيار الحيوان إذا كان ثمنا للمبيع الذي دفع إلى البائع .
هامش
( 58 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب